الحر العاملي
44
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
اجترح . [ 242 ] وسئل عليه السّلام عن رجل أعطى رجلا مالا يحجّ عنه فمات ، قال : فإن مات قبل أن يخرج ، فلا يجزي عنه ، وإن مات في الطريق ، فقد أجزأ عنه . [ 243 ] وسئل عليه السّلام : عن رجل حجّ عن آخر ومات في الطريق ، قال : قد وقع أجره على اللَّه ، ولكن يوصي فإن قدر على رجل يركب في رحله ويأكل زاده ، فعل . [ 244 ] 11 - سئل الصادق عليه السّلام عن الرجل يحجّ عن الإنسان ، يذكره في جميع المواطن كلَّها ؟ قال : إن شاء فعل ، وإن شاء لم يفعل ، اللَّه يعلم أنّه قد حجّ عنه ، ولكن يذكره عند الأضحيّة إذا ذبحها . [ 245 ] وسئل الباقر عليه السّلام ، ما الذي يجب على الذي يحجّ عن الرجل ؟ قال : يسمّيه في المواطن والمواقف . [ 246 ] وقيل للصادق عليه السّلام : الرجل يحجّ عن أخيه ، أو عن أبيه ، أو عن رجل من الناس ، ينبغي له أن يتكلَّم بشيء ؟ قال : نعم ، يقول بعد ما يحرم : اللهمّ ما أصابني في سفري هذا من تعب أو بلاء أو شعث فأجر فلانا فيه ، وأجرني في قضائي عنه . [ 247 ] وسئل أبو الحسن عليه السّلام عن الرجل يحجّ عن الرجل يسمّيه باسمه ؟ قال : إن اللَّه لا تخفى عليه خافية . [ 248 ] وسئل عليه السّلام عن الأضحيّة يخطئ الذي يذبحها فيسمي غير صاحبها ، أيجزي عن صاحب الأضحيّة ؟ قال : نعم ، إنّما هو ما نوى .
--> [ 242 ] الوسائل 8 : 130 / 4 . [ 243 ] الوسائل 8 : 131 / 5 . [ 244 ] الوسائل 8 : 132 / 4 . [ 245 ] الوسائل 8 : 131 / 1 . [ 246 ] الوسائل 8 : 131 / 2 . [ 247 ] الوسائل 8 : 132 / 5 . [ 248 ] الوسائل 8 : 131 / 7 .